العيني
131
البناية شرح الهداية
لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة ، فيتم بالزوجين ، ثم المهر واجب شرعا ، إبانة لشرف المحل ، فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ، وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا ، وفيه خلاف مالك - - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأقل المهر عشرة دراهم وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها ؛